responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 453


وأما الثانية فاختلفوا فيها فقال الجمهور لمن اجتمعت فيه القرابتان السدس بحكم الأمومة والباقي بينه وبين الآخر وقال عمر وابن مسعود المال للأخ للأم وبه قال شريح والحسن وأبو ثور واحتجوا بأنه ساواه في التعصيب وفضله بقرابة الأم فكان مقدما عليه في التعصيب كالأخ من الأب والأم مع الأخ من الأب ودليلنا أن الإخوة من الأم سبب يفرض به في السهام فلا يرجح به في التعصيب كما لو كان زوجها وبهذا فارق الأخ الشقيق فإنه لا يفرض له بقرابة الأم فإن قيل فقد فرضتم له في مسألة المشتركة قلنا إنما يفرض فيها لولد الأم لا لولد الأب والأم ثم يدخل معهم فيه ولد الأب والأم المسألة العاشرة قوله تعالى ( * ( غير مضار ) * ) ) وذلك راجع إلى الوصية والدين أما رجوعه إلى الوصية فبوجهين أحدهما بأن يزيد على الثلث الثاني بأن يوصي لوارث فأما إن زاد على الثلث فإنه يرد إلا أن يجيز الورثة لأن المنع لحقوقهم لا لحق الله وأما إن أوصى إلى وارث فإن الورثة يحاصون به أهل الوصايا في وصاياهم ويرجع ميراثا وقال أبو حنيفة والشافعي تبطل ولا يقع به تحاص ونظرهما بين في إسقاط ما زاد على الثلث لبطلانه ومطلع نظر مالك أعلى لأنا نتبين بوصيته للوارث مع سائر الوصايا أنه أراد تنقيص حظ الوصايا وتخصيص وارثه فإن بطل أحد

453

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست