responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 425


الثاني مكفول بقرابة أو جوار وعند المالكية أن الكافل له ناظر كما لو وصى إليه الأب إلا أن الكافل ناظر في حفظ الموجود والمعهود إليه قائم مقام الأب في التصرف المطلق فإن كان اليتيم عريا عن كافل ووصي فالمخاطب ولي الأولياء وهو السلطان فهو ولي من لا ولي له وهو ولي على الأولياء فصار تقدير الآية يا من إليه يتيم بكفالة أو عهد أو ولاية عامة افعل كذا المسألة الرابعة عشرة قال علماؤنا في قوله تعالى ( * ( وابتلوا اليتامى ) * ) دليل على أن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه وروي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن في حجري يتيما أآكل من ماله قال نعم غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله قال يا رسول الله أفأضربه قال ما كنت ضاربا منه ولدك وهذا وإن لم يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا لأن المقصود الإصلاح وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة ويضربه عليها ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى ( * ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) * ) ) قال علماؤنا أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وإرشادا إلى نكتة بديعة وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه لقوله تعالى ( * ( فأشهدوا عليهم ) * ) وهو عنده أمانة فلو ضاع قبل قوله فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه فلا

425

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست