responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 409


فواحدة وهذا من ركيك البيان الذي لا يليق بالقرآن لا سيما وقد ثبت من رواية أبي داود والدارقطني وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة اختر منهن أربعا وفارق سائرهن المسألة التاسعة من البين على من رزقه الله تعالى فهما في كتاب الله أن العبد لا مدخل له في هذه الآية في نكاح أربع لأنها خطاب لمن ولى وملك وتولى وتوصى وليس للعبد شيء من ذلك لأن هذه صفات الأحرار المالكين الذين يلون الأيتام تحت نظرهم ينكح إذا رأى ويتوقف إذا أراد ثم قال الشافعي لا ينكح إلا اثنتين وبه قال مالك في إحدى روايتيه وفي مشهور قوليه إنه يتزوج أربعا من دليل آخر وذلك مبين في مسائل الخلاف المسألة العاشرة قوله تعالى ( * ( فإن خفتم ألا تعدلوا ) * ) ) قال علماؤنا معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح وهو فرض وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمده ويقدر عليه ويقول إذا فعل الظاهر من ذلك في الأفعال ووجد قلبه الكريم السليم يميل إلى عائشة اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني قلبه لأن الله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا صرف قلبه عن ذلك لما فيه من المشقة وربما فات القدرة وأخذ الخلق باعتداد الظاهر لتيسره على العاقل فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك فليقتصر على ما يقدر عليه ومعلوم أن كل من كانت عنده واحدة أنه إن نالها فحسن وإن قعد عنها هان ذلك عليها بخلاف أن تكون

409

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست