نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 402
قال علماؤنا وما بينهم من تعصبة وما يجب للرحم عليهم من صلة معلوم عقلا مؤكد شرعا لكن قضاء الميراث قد أحكمته السنة والشريعة وبينت أعيان الوارثين ولو كان لهم في الميراث حظ لفصل لهم أما الحكم بالعتق فقد نقضوه فإنهم لم يعلقوه بالرحم المطلقة حسبما قضى ظاهر القرآن وإنما أناطوه برحم المحرمية وذلك خروج عن ظاهر القرآن وتعلق بإشارة الحديث وقد تكلمنا على ذلك في مسائل الخلاف بما نكتته أنه عموم خصصناه في الآباء والأولاد والإخوة على أحد القولين بدليل المعنى المقرر هنالك الآية الثانية قوله تعالى ( * ( وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ) * ) [ الآية 2 ] فيها ست مسائل المسألة الأولى قوله تعالى ( * ( وأتوا ) * ) ) معناه وأعطوا أي مكنوهم منها واجعلوها في أيديهم وذلك لوجهين أحدهما إجراء الطعام والكسوة إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ الكلي والاستبداد الثاني رفع اليد عنها بالكلية وذلك عند الابتلاء والإرشاد المسألة الثانية قوله ( * ( اليتامى ) * ) ) وهو عند العرب اسم لكل من لا أب له من الآدميين حتى يبلغ الحلم فإذا بلغة خرج عن هذا الاسم وصار في جملة الرجال وحقيقة اليتم الانفراد فإن رشد عند البلوغ واستقل بنفسه في النظر لها والمعرفة بمصالحها والنظر بوجود الأخذ والإعطاء منها زال عنه اسم اليتم ومعناه من الحجر وإن بلغ الحلم وهو مستمر في غرارته وسفهه متماد على جهالته زال عنه اسم اليتم حقيقة وبقي عليه حكم الحجر وتمادى عليه الاسم مجازا لبقاء الحكم عليه
402
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 402