responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 389


المسألة الرابعة هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به وقد قال ابن عباس من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته ولم يصح عندي فأنظر فيه غير أن المفسرين قالوا إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء المسألة الخامسة أما قول مجاهد في جز النواصي والأذناب فضعيف لم يصح كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها والله أعلم الآية الثانية والعشرون قوله تعالى ( * ( وشاورهم في الأمر ) * ) [ الآية 159 ] فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى إن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده من قولهم شرت الدابة أشورها إذا رضتها لتستخرج أخلافها المسألة الثانية فيماذا تقع الإشارة قال علماؤنا المراد به الاستشارة في الحرب ولا شك في ذلك لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول وإنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له الاجتهاد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الإفك حين خطب أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا يعني بقوله أبنوهم عيروهم

389

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست