نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 375
المسألة الثالثة هذا يدل على أن ركن الحج القصد إلى البيت وللحج ركنان أحدهما الطواف بالبيت والثاني الوقوف بعرفة لا خلاف في ذلك وكل ما وراءه نازل عنه مختلف فيه فإن قيل فأين الإحرام وهو متفق عليه قلنا هو النية التي تلزم كل عبادة وتتعين في كل طاعة وكل عمل خلافها لم يكن به اعتداد فهي شرط لا ركن المسألة الرابعة قال علماؤنا إذا توجه الخطاب على المكلفين بفرض هل يكفي فيه فعله مرة واحدة أو يحمل على التكرار وقد بيناه في أصول الفقه دليلا ومذهبا والمختار أنه يقتضي فعله مرة واحدة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا أم للأبد فقال لا بل لأبد الأبد رواه جماعة منهم علي قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قالوا يا رسول الله أو في كل عام قال لا ولو قلت نعم لوجبت وروى محمد بن زياد عن أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله سبحانه كتب عليكم الحج فقال محصن الأسدي أفي كل عام يا رسول الله قال أما إني لو قلت نعم لوجبت ثم لو تركتم لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم إنما
375
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 375