نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 346
المدين وفي الحديث الثابت الصحيح عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج الرجل في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلان ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي شيئا قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا وقد روي عن سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية فقال نسخ لكل ما تقدم يعني من الأمر بالكتاب والإشهاد والرهن المسألة الموفية خمسين قوله تعالى ( * ( ولا تكتموا الشهادة ) * ) ) هذا تفسير لقوله تعالى ( * ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) * ) بكسر العين نهيه الشاهد عن أن يضر بكتمان الشهادة فإن ذلك إثم بالقلب كما لو حولها وبدلها لكن كذبا وهو إثم باللسان
346
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 346