نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 329
أحدهما أن الناس لما كانوا يتعاملون حتى لا يشذ أحد منهم عن المعاملة وكان منهم من يكتب ومن لا يكتب أمر سبحانه أن يكتب بينهم كاتب بالعدل الثاني أنه لما كان الذي له الدين يتهم في الكتابة للذي عليه وكذلك بالعكس شرع الله سبحانه كاتبا يكتب بالعدل لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحدهما على الآخر المسألة السادسة قوله تعالى ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) ) فيها أربعة أقوال الأول أنه فرض على الكفاية كالجهاد والصلاة على الجنائز قاله الشعبي الثاني أنه فرض على الكاتب في حال فراغه قاله بعض أهل الكوفة الثالث أنه ندب قاله مجاهد وعطاء الرابع أنه منسوخ قاله الضحاك والصحيح أنه أمر إرشاد فلا يكتب حتى يأخذ حقه المسألة السابعة قوله تعالى ( * ( وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ) * ) ) قال علماؤناإنما أملى الذي عليه الحق لأنه المقر به الملتزم له فلو قال الذي له الحق لي كذا وكذا لم ينفع حتى يقر له الذي عليه الحق فلأجل ذلك كانت البداءة به لأن القول قوله وإلى هذه النكتة وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أنكر على نحو ما تقدم في قوله تعالى ( ولا يحل لهن
329
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 329