responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 317


المسألة الثالثة إذا كان مسلما عاصيا فلا خلاف أن صدقة الفرض تصرف إليه إلا أنه إذا كان يترك أركان الإسلام من الصلاة والصيام فلا تصرف إليه الصدقة حتى يتوب وسائر المعاصي تصرف الصدقة إلى مرتكبها لدخولهم في اسم المسلمين وفي الحديث الصحيح أن رجلا خرج بصدقته فدفعها فقيل تصدق على سارق فقال على سارق فأوحى الله تعالى لعله يستعف عن سرقته الحديث الآية السادسة والثمانون قوله تعالى ( * ( للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) * ) [ الآية 273 ] فيها سبع مسائل المسألة الأولى ( * ( للفقراء الذين أحصروا ) * ) ) سيأتي تحقيق الفقر في آية الصدقة المسألة الثانية من هم قيل هم فقراء المهاجرين والصحيح أنه فقراء المسلمين المسألة الثالثة لا خلاف في هذه الآية وغيرها أن الصدقة على فقراء المسلمين أفضل من غيرهم ويحكى عن جابر بن زيد أن الصدقة لا تعطى لكافر ومعناه صدقة الفرض المسألة الرابعة قوله تعالى ( * ( تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس ) * ) قيل هو الخشوع وقيل الخصاصة وهو الصحيح لأن الخشوع قد يكون على الغنى

317

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست