نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 299
وروي عن ابن عباس أنها الوسطى لأنها تصلي في سواد من الليل وبياض من النهار وكثيرا ما تفوت الناس قال ابن عباس أيضا وقد قنت في الصبح هذه هي الصلاة الوسطى قال الله تعالى ( * ( وقوموا لله قانتين ) * ) ) المسألة الرابعة في تحقيقها يبعد في الشريعة أن تسمى وسطى بعدد أو وقت وما العدد والزمان من الحظ في الوسط والتخصيص عليه وقد كان اللبيب يمكنه أن يبدئ في ذلك ويعيد إلا أنه تكلف والحق أحق أن يتبع قال الله تعالى ( * ( حافظوا على الصلوات ) * ) معناه لفضلهن وخصوا الفضلى منهن بزيادة محافظة أي الزائدة الفضل وتعيينها متعذر وقد اختلف العلماء فيها على سبعة أقوال الأول أنها الظهر قاله زيد بن ثابت الثاني أنها العصر قاله علي في إحدى روايتيه الثالث المغرب قاله البراء الرابع أنها العشاء الآخرة الخامس أنها الصبح قاله ابن عباس وابن عمر وأبو أمامة والرواية الصححية عن علي السادس أنها الجمعة السابع أنها غير معينة وكل قول من هذه الأقوال مستند إلى ما لا يستقل بالدليل أما من قال إنها الظهر فلأنها أول صلاة فرضت وأما من قال إنها العصر فتعلق بحديث علي رضي الله عنه شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا
299
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 299