responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 265


الثاني أنها الطاعة يروى عن ابن عباس وغيره وهو الأصح لأنه إذا كان أحد الزوجين لا يطيع الله تعالى ولا يطيع صاحبه في الله فلا خير لهما في الاجتماع وبه أقول المسألة السادسة عشرة قال مالك المبارئة المخالعة بما لها قبل الدخول والمخالعة إذا فعلت ذلك بعد الدخول والمفتدية المخالعة ببعض مالها وهذا اصطلاح يدخل بعضه على بعض وقد اختلف الناس في ذلك فالأكثر أنه يجوز الخلع بالبعض من مالها وبالكل بأن تزيده على ما لها عليه من مالها المختص بها ما شاءت إذا كان الضرر من جهتها وقال قوم لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها منهم الشعبي وابن المسيب ويروى عن علي مثله ونص الحديث في قصة ثابت بن قيس يدل على جواز الخلع بجميع ما أعطاها وعموم القرآن يدل على جوازه بأكثر من ذلك لقوله تعالى ( * ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) * ) فكل ما كان فداء فجائز على الإطلاق المسألة السابعة عشرة قوله تعالى ( * ( فلا تعتدوها ) * ) ) بين تعالى أحكام النكاح والفراق ثم قال تعالى تلك حدودي التي أمرت بامتثالها فلا تعتدوها كما بين تحريمات الصيام في الآية الأخرى ثم قال تلك حدودي فلا تقربوها فقسم الحدود قسمين منها حدود الأمر بالامتثال وحدود النهي بالاجتناب المسألة الثامنة عشرة احتج مشيخة خراسان من الحنفية على أن المختلعة يلحقها الطلاق بقوله تعالى ( * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * ) [ البقرة 23 ] قالوا فشرع الله سبحانه وتعالى صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق وإنما قلنا بعدها لأن الفاء حرف تعقيب

265

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست