نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 261
طلقتان وعدتها حيضتان قلنا يرويه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف ألا ترى أنه جعل فيه اعتبار العدة والطلاق بالنساء جميعا ولا يقول السلف بهذا فقد روى النسائي وأبو داود عن ابن عباس أنه سأل عن مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها طلقتين ثم أعتقا أيصلح له أن يتزوجها قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن كل ملك إنما يعتبر بحال المالك لا بحال المملوك وبيانه في مسائل الخلاف المسألة الثامنة قال الشافعي يؤخذ من هذه الآية أن السراح من صريح ألفاظ الطلاق الذي لا يفتقر إلى نية وليس مأخوذا من هذه الآية وإنما يؤخذ من الآية التي بعدها ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ولا يمتنع أن يكون المراد بقوله تعالى ( * ( أو تسريح بإحسان ) * ) الطلقة الثالثة كما بينا ويكون قوله تعالى بعد ذلك ( * ( فإن طلقها ) * ) بيانا لحكم الحرة الواقع عليها وهو الشرط الأول بعينه كما قال الله تعالى في تفسيرنا وتفسير الشافعي من أن الأول هو الثاني المسألة التاسعة قوله تعالى ( * ( فإمساك بمعروف ) * ) ) ظن جهلة من الناس أن الفاء هنا للتعقيب وفسر أن الذي يعقب الطلاق من الإمساك الرجعة وهذا جهل بالمعنى واللسان
261
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 261