نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 257
يتصرف فيها بتعديد فضائل الرجال على النساء فتعين أن يطلب ذلك بالحق في تقدمهن في النكاح فوجدناها على سبعة أوجه الأول وجوب الطاعة وهو حق عام الثاني حق الخدمة وهو حق خاص وله تفصيل بيانه في مسائل الفروع الثالث حجر التصرف إلا بإذنه الرابع أن تقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه الخامس بذل الصداق السادس إدرار الإنفاق السابع جواز الأدب له فيها وهذا مبين في قوله تعالى ( * ( الرجال قوامون على النساء ) * ) [ النساء 34 ] إن شاء الله تعالى الآية السابعة والستون قوله تعالى ( * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) * ) [ الآية 229 ] فيها ثماني عشرة مسألة المسألة الأولى في سببها ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة فروى عروة قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي عدتها فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لا أقربك ولا تحلين مني قالت له كيف قال أطلقك حتى إذا جاء أجلك راجعتك فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
257
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 257