نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 240
النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله تعالى من أن يعطي عنها كفارة قال ذلك قتادة وسعيد بن جبير وطاوس الثاني لا يمتنع من فعل خير بأن يقول علي يمين أن لا يكون الثالث لا تكثروا من ذكر الله تعالى في كل عرض يعرض قال تعالى ( * ( ولا تطع كل حلاف مهين ) * ) [ القلم 1 ] فذم كثرة الحلف المسألة الثالثة قوله تعالى ( * ( أن تبروا ) * ) ) وقال بعضهم لا تجعلوا اليمين مانعا من البر وهو معنى الحديث لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم عند الله تعالى من أن يعطي كفارة عنها وتحقيق المعنى أنه إن حلف أولا كان المعنى أن تبروا باليمين وإن لم يحلف كان المعنى أن تصلحوا وتتقوا ويدخل أحد المعنيين على الآخر فيجتمعان وبيان ذلك يأتي في سورة النور عند قوله تعالى ( * ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) * ) [ النور 22 ] إن شاء الله وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه
240
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 240