responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 226


من نسائه وإنها حائض وما بينها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين وهذا إن صح عن ابن عباس فإنما كان ذلك على معنى الراحة من مضاجعة المرأة في هذه الحالة وأما من قال ما بين السرة إلى الركبة فهو الصحيح ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عما يحل من الحائض فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها وأما من قال إنه الفرج خاصة فقوله في الصحيح افعلوا كل شيء إلا النكاح وأيضا فإنه حمل الآية على حماية الذرائع وخص الحكم وهو التحريم بموضع العلة وهو الفرج ليكون الحكم طبقا للعلة يتقرر بتقرر العلة إذا أوجبته خاصة فإذا أثارت العلة نطقا تعلق الحكم بالنطق وسقط اعتبار العلة كما بينا في السعي من قبل فإنه كان الرمل فيه لعلة إظهار الجلد للمشركين ثم زالت ولكن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم دائبا يثبت بالقول والفعل مستمرا ولذلك أمثلة في الفروع وأدلة في الأصول وأما من قال الدبر فروى المقصرون الغافلون عن عائشة رضي الله عنها إذا حاضت المرأة حرم حجراها وهذا باطل ذكرناه لنبين حاله وأما من قال افعلوا كل شيء إلا النكاح فمعناه الإذن في الجماع ولم يبين محله وقوله شأنك بأعلاها بيان لمحله المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( * ( النساء ) * ) فذكرهن بالألف واللام المحتملة للجنس والعهد وقد بينا حكمها في أصول الفقه فإن حملتها على العهد صح لأن السؤال وقع عن معهود من الأزواج فعاد

226

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست