responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 210


المسألة الرابعة هل حرمت الخمر بهذه الآية أم لا قال الحسن حرمت الخمر بهذه الآية وقالت الجماعة حرمت بآية المائدة والصحيح أن آية المائدة حرمتها المسألة الخامسة قوله تعالى ( * ( قل فيهما إثم كبير ) * ) ) وقد احتج بعض علمائنا بهذه الآية على تحريم الخمر لأن الله تعالى قال ( * ( فيهما إثم كبير ) * ) وقال في سورة الأعراف ( * ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم ) * ) [ الأعراف 33 ] فلما تناول التحريم الإثم وكان الإثم من صفات الخمر وجب تحريمها وهذا إنما كان يصح التعلق به لو كان نزول قوله تعالى ( * ( قل إنما حرم ربي الفواحش ) * ) [ الأعراف 33 ] فلا يقضى عليه من ذلك بتحريم المسألة السادسة ما هذا الإثم فيه قولان أحدهما أن الإثم ما بعد التحريم والمنفعة قبل التحريم الثاني أن إثمها كانوا إذا شربوا سكروا فسبوا وجرحوا وقتلوا والصحيح أنها إثم في الوجهين وتمامها فيما بعد إن شاء الله المسألة السابعة قوله تعالى ( * ( ومنافع للناس ) * ) ) في ذلك ثلاثة مذاهب الأول أنها ربح التجارة والثاني السرور واللذة والثالث قال قوم من المبتدعة ما فيها من منفعة البدن لحفظ الصحة القائمة أو جلب الصحة الفانية بما تفعله من تقوية المعدة وسريانها في الأعصاب والعروق

210

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست