نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 190
الثاني أنه قتل الصيد الثالث أنه الذبح لغير الله تعالى لأن الحج لا يخلو عن ذبح وكان أهل الجاهلية يذبحونه لغير الله فسقا فشرعه الله تعالى لوجهه نسكا والصحيح أن المراد بالآية جميعها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فقال الفقهاء الحج المبرور هو الذي لم يعص الله في أثناء أدائه وقال الفراء الحج المبرور هو الذي لم يعص الله بعده وقد روينا في الحديث المذكور من طريق أبي ذر من حج ثم لم يرفث ولم يفسق بقوله ثم والله أعلم
190
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 190