responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 183


المسألة التاسعة والعشرون قال علماؤنا يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة لأن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع وما لم يتم الحج لا يكون متمتعا لأنه لا يعلم هل يخلص به أو يقطع دونه قاطع وقال أبو حنيفة والشافعي يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج لأن الهدي وجب عليه بضم الحج إلى العمرة وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره وهذه دعوى لا برهان عليها وقد قدمنا فسادها ولو ذبحه قبل النحر لم يجزه وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يجزيه بناء على ما تقدم وقد قال تعالى ( * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * ) ولا يجوز الحلق قبل يوم النحر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر لذبحه وجعلها حينئذ عمرة وقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر المسألة الموفية ثلاثين إذا لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج قال علماؤنا وذلك بأن يصوم من إحرامه بالحج إلى يوم عرفة هذه حقيقته وقال أبو حنيفة يصومه في إحرامه بالعمرة لأنه أحد إحرامي المتمتع فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج ودليلنا قوله تعالى ( * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) * ) فإذا صامه في العمرة فقد أداه قبل وقته فلم يجزه قال القاضي إذا ثبت هذا قال علماؤنا يصومها قبل يوم عرفة ليكون يوم عرفة

183

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست