نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 181
وقال له علي ما تريد أن تنهى عن أمر فعله رسوله الله صلى الله عليه وسلم رواه الأئمة كلهم وتعلق مالك والشافعي بحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج ومعنى ما روي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أي أمر بفعله وقد حققنا المسألة في كتب شرح الحديث وأما المسألة الثالثة وهي الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد فقال أحمد إنها الأفضل لقوله عليه السلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة رواه الأئمة وقال علماؤنا إنما أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على ترك الأرفق لا على ترك الأولى والأرفق لأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يجعلوها عمرة شق عليهم خلافهم له في الفعل فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي معتذرا إليهم مبينا حاله عندهم
181
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 181