responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 174


قلنا وإن كانت غير مؤقتة لكن في الصبر إلى زوال العدو ضرر وفي ذلك نزلت الآية وبه جاءت السنة فلا معدل عنها المسألة الرابعة عشرة إذا منعه العدو يحل في موضعه ولا قضاء عليه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة عليه القضاء لأن الله سبحانه أوجب عليه ما استيسر من الهدي خاصة ولم يذكر قضاء ومتعلقهم أمران أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمرة الحديبية في العام الآخر قلنا إنما قضاها لأن الصلح وقع على ذلك إرغاما للمشركين وإتماما للرؤيا وتحقيقا للموعد وهي في الحقيقة ابتداء عمرة أخرى وسميت عمرة القضية من المقاضاة لا من القضاء الثاني المعنى قالوا تحلل من نسكه قبل تمامه فلم يكن بد من قضائه كالفائت والمفسد قلنا الفاسد هو فيه ملوم والفائت هو فيه منسوب إلى التقصير وهذا مغلوب ولا فائدة في اتباع المعنى مع ما قلناه من ظاهر الآية المسألة الخامسة عشرة لا يخلو أن يكون الحاصر كافرا أو مسلما فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولو وثق بالظهور ويتحلل في موضعه ولو سأل الكافر جعلا لم يجز لأن ذلك وهن في الإسلام وإن كان الحاصر مسلما لم يجز قتاله بحال ووجب التحلل فإن طلب شيئا ويتخلى عن الطريق جاز دفعه ولم يحل القتال لما فيه من إتلاف المهج وذلك لا يلزم في أداء العبادات فإن الدين أسمح وأما بذل الجعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما ولأن الحج مما ينفق فيه المال فيعد هذا من النفقة

174

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست