responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 172


وقال أبو حنيفة يتحلل بالمرض في موضعه وهذا ضعيف من الوجهين أحدهما لا معنى للآية إلا حصر العدو أو الحصر مطلقا فكيف يرجع الجواب إلى مقتضى الشرط أما أنه إن رجع إلى بعضه كان جائزا لدليل كما تقدم من أقوال علمائنا المسألة التاسعة قوله تعالى ( * ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) * ) ) قال ابن عمر رضي الله عنهما خرجنا معتمرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بيننا وبين البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنة وحلق رأسه المسألة العاشرة إن قدم الحلق على النحر لم يكن مسيئا لما روى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال حلقت قبل أن أنحر قال أنحر ولا حرج المسألة الحادية عشرة الحلاق نسك مقصود وقال الشافعي هو إلقاء تفث وما قلناه أصح لأن الله تعالى ذكره ورتبه على نسك وأيضا فإنه في الصحيح ممدوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال يرحم الله المحلقين قيل والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين

172

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست