responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 169


المسألة الثانية الحج وهو في اللغة عبارة عن القصد وخصه الشرع بوقت مخصوص وبموضع مخصوص على وجه معين على الوجه المشروع وقد كان الحج معلوما عند العرب لكنها غيرته فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقته وأعاد على ملة إبراهيم عليه السلام صفته وحث على تعلمه فقال خذوا عني مناسككم المسألة الثالثة العمرة وهي في اللغة عبارة عن الزيارة وهي في الشريعة عبارة عن زيارة البيت خصصته الشريعة ببعض موارده وقصرته على معنى من مطلقه على عادتها في ألفاظها على سيرة العرب في لغاتها وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحج المسألة الرابعة وجوب العمرة اختلف العلماء في وجوب العمرة فقال الشافعي هي واجبة ويؤثر ذلك عن ابن عباس وقال جابر بن عبد الله هي تطوع وإليه مال مالك وأبو حنيفة وليس في هذه الآية حجة للوجوب لأن الله سبحانه إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في الابتداء فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة والزكاة فقال تعالى ( * ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) * ) [ البقرة 11 ] وابتدأ بإيجاب الحج فقال تعالى ( * ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) * ) [ آل عمران 97 ] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائها فلو حج عشر حجج أو اعتمر عشر عمر لزمه الإتمام في جميعها وإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء وقد مهدنا القول فيها في مسائل الخلاف

169

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست