نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 149
الثانية الصبيان فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية خرجه الأئمة كلهم فإن قاتل قتل حالة القتال فإذا زال القتال ففي سماع يحيى في العتبية يقتل وكذلك المرأة والصحيح أنه لا يقتل فإنه لا تكليف عليه وفي ثمانية أبي زيد لا تقتل المرأة ولا الصبي إذا قاتلا وأخذا بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلا وهذا لا يصح لأن القتل هاهنا ليس قصاصا وإنما هو ابتداء وحد والذي يقوي عندي قتل المرأة لما فيها من المنة والعفو عن الصبي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب الثالثة الرهبان قال علماؤنا لا يقتلون ولا يسترقون بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج وقال سحنون لا يغير الترهب حكمها والصحيح عندي رواية أشهب لأنها داخلة تحت قوله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له الرابعة الزمنى قال سحنون يقتلون وقال ابن حبيب لا يقتلون والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم فإن كان فيهم إذاية قتلوا وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة
149
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 149