responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 147


على الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين ويحتمل أن يكون رأى أنه لا يجاهد مع ولاة الجور والأول أصح لأنه قد كان في زمانه عدول وجائرون وهو في ذلك كله مؤثر للحج مواظب عليه المسألة الرابعة لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشرة أعوام أو ثلاثة عشر عاما أو خمسة عشر عاما على اختلاف الروايات في مدة مقامه بمكة ثم تعين القتال بعد ذلك سقط فرض الدعوة إلا على الذين لم تبلغهم وبقيت مستحبة فأما الآن فقد بلغت الدعوة وعمت وظهر العناد ولكن الاستحباب لا ينقطع روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعهم إلى ثلاث خصال فإن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم فذكر الدعاء إلى الشهادة ثم إلى الهجرة أو إلى الجزية وهذا إنما كان بعد نزول آية الجزية وذلك بعد الفتح وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق من خزاعة وهم غارون فقتل وسبى فعلم صلى الله عليه وسلم الجائز والمستحب المسألة الخامسة قوله تعالى ( * ( ولا تعتدوا ) * ) ) فيها ثلاثة أوجه أحدها لا تقتلوا من لم يقاتل وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى ( * ( وقاتلوا المشركين كافة ) * ) [ التوبة 36 ] و ( * ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) * ) [ التوبة 5 ] الثاني أن معنى قوله تعالى ( * ( ولا تعتدوا ) * ) أي لا تقاتلوا على غير الدين كما

147

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست