responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 135


لأكثره وقال مالك وأبو حنيفة هو مقدر بيوم وليلة لأن الصوم عندهما من شرطه قال علماؤنا لأن الله تعالى خاطب الصائمين وهذا لا يلزم في الوجهين أما اشتراط الصوم فيه بخطابه تعالى لمن صام فلا يلزم بظاهره ولا باطنه لأنها حال واقعة لا مشترطة وأما تقديره بيوم وليلة لأن الصوم من شرطه فضعيف فإن العبادة لا تكون مقدرة بشرطها ألا ترى أن الطهارة شرط في الصلاة وتنقضي الصلاة وتبقى الطهارة وقد حققنا في مسائل الخلاف دليل وجوب الصوم فيه ويغني الآن لكم عن ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اعتكف وصم وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي إذا دخلنا معه مسجدا بمدينة السلام لإقامة ساعة يقول انووا الاعتكاف تربحوه وعول مالك على أن الاعتكاف اسم لغوي شرعي فجاء الشرع في حديث عمر رضي الله عنه بتقدير يوم وليلة فكان ذلك أقله وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتكاف عشرة أيام [ فكان ذلك المستحب فيه ] المسألة السابعة عشرة قوله تعالى ( * ( في المساجد ) * ) ) مذهب مالك الصريح الذي لا مذهب له سواه جواز الاعتكاف في كل مسجد لأنه تعالى قال ( * ( وأنتم عاكفون في المساجد ) * ) فعم المساجد كلها لكنه

135

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست