نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 132
لشغل جاز وإن تركه قصدا لموالاة الصيام قربة اختلف العلماء فمن رآه جائزا عبد الله بن الزبير كان يصوم الأسبوع ويفطر على الصبر ورآه الأكثر حراما لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب والصحيح أنه مكروه لأن علة تحريمه معروفة وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان وروى الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ويوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا وهذا يدل على أن ذلك لم يكن محرما وإنما كان شفقة عليهم فلذلك لم يقبلوه ولو كان حراما ما فعلوه وروى البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا فأيكم أراد الوصال فليواصل حتى السحر وهذه إباحة لتأخير الفطر ومنع من إيصال يوم بيوم المسألة الثالثة عشرة لما قال الله تعالى ( * ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) *
132
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 132