responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 125


قال أحمد وأبو ثور سوى تكبيرة القيام وقال الثوري وأبو حنيفة يكبر خمسا في الأولى وأربعا في الثانية ست فيها زوائد وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح وتكبيرتي الركوع لكن يوالي بين القراءتين ويقدم التكبير في الأولى قبل القراءة ويقدم القراءة في الثانية قبل التكبير وروى أصحاب أبي حنيفة أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة فاتفقوا على مذهبهم وظن قوم أن هذا كأعداد الوضوء وركعات صلاة الليل وهو وهم من قائله ليس في الوضوء أعداد وقد بيناها ولا في قيام الليل ركعات مقدرة وإنما هو اختلاف روايات في صلاة جماعات فهي كاختلاف الروايات في صلاة الخوف وإنما يترجح فيها عند النظر إليها أحدها أن يقال إن المرء مخير في كل رواية فمن فعل منها شيئا تم له المراد منها لأن الفرض نفس التكبير لا قدره وإما أن يقال إن رواية أهل المدينة أرجح لأجل أنهم بالدين أقعد فإنهم شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لها ويترجح قول مالك على قول الشافعي لأن مالكا رأى تكبيرا يتألف من مجموعه وتر والله وتر يحب الوتر [ وإليه أميل ] وقد يمكن تلخيص بعض هذه الروايات بأن يقال إنه يحتمل أن يكون الرواي عد الأصول والزوائد مرة وأخبر عنها فيأتي من مجموعها ثلاث عشرة أو يقتصر على الزوائد في الذكر ويحذف الأصليات الثلاث فيظهر هاهنا التباين أكثر ولكن يفضل الكل ما قدمنا من الرجوع إلى أعمال أهل المدينة والله أعلم وأما تكبيرة من بعد الصلاة فروى أبو الطفيل عن علي وعمار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في دبر الصلوات المكتوبة من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر

125

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست