نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 121
الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيته فقلت ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت فقلت له أو لا تكتفي برؤية معاوية قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا فقيل رده لأنه خبر واحد وقيل رده لأن الأقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزى فيه خبر الواحد ونظير ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بإشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم لأن سهيلا يكشف من إغمات ولا يكشف من إشبيلية وهذا يدل على اختلاف المطالع المسألة الثامنة قوله تعالى ( * ( ولتكملوا العدة ) * ) ) معناه عدة الهلال كان تسعة وعشرين أو ثلاثين قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر تسع وعشرون فإذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا أخرجه مسلم
121
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 121