responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 119


الثاني من شهد منكم الشهر فليصم منه ما شهد وليفطر ما سافر وقد سقط القول الأول بالإجماع من المسلمين كلهم على الثاني وكيف يصح أن يقول ربنا سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم منه ما لم يشهد وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر المسلمون المسألة الخامسة إذا صام في المصر ثم سافر في أثناء اليوم لزمه إكمال الصوم فلو أفطر قال مالك لا كفارة عليه لأن السفر عذر طرأ فكان كالمرض يطرأ عليه وقال غيره عليه الكفارة وبه أقول لأن العذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض لأن المرض يبيح له الفطر يحرم عليه الصوم والسفر لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حرمته المسألة السادسة لا خلاف أنه يصومه من رآه فأما من أخبر به فيلزمه الصوم لأن رؤيته قد تكون لمحة فلو وقف صوم كل واحد على رؤيته لكان ذلك سببا لإسقاطه إذ لا يمكن كل أحد أن يراه وقت طلوعه وإن وقت الصلاة الذي يشترك في دركه كل أحد ويمتد أمده يعلم بخبر المؤذن فكيف الهلال الذي يخفى أمره ويقصر أمده وقد اختلف العلماء في وجه الخبر عنه فمنهم من قال يجزي فيه خبر الواحد كالصلاة قاله أبو ثور ومنهم من أجراه مجرى الشهادة في سائر الحقوق قاله مالك ومنهم من أجرى أوله مجرى الإخبار وأجرى آخره مجرى الشهادة وهو الشافعي وهذا تحكم ولا عذر له في الاحتياط للعبادة فإنه يحتاط لدخولها كما يحتاط لخروجها والاحتياط لدخولها ألا تلزم إلا بيقين وأما أبو ثور فاستظهر بما روي عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى رسول الله

119

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست