نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 111
قال البخاري ولم يكن هكذا الحديث عند إسحاق وهو الثالث الثالث المسافر والسفر في اللغة مأخوذ من الانكشاف والخروج من حال إلى حال وهو في عرف اللغة عبارة عن خروج يتكلف فيه مؤنة ويفصل فيه بعد في المسافة ولم يرد فيه من الشارع نص ولكن ورد فيه تنبيه وهو قوله عليه السلام في الصحيح لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها وفي تقديره اختلاف كثير بيناه في المسائل والعمدة فيه أن العبادة تثبت في الذمية بيقين فلا براءة لها إلا بيقين مسقط وقدر السفر مشكوك فيه حتى يكون سفرا ظاهرا فيسقط الأصل على ما بيناه في أصول الفقه وبحثه فيما يتعلق بمسألتنا أن الله تعالى لما علق الحكم بالسفر علمت العرب ذلك بفضل علمها بلسانها وجري عادتها في أعمالها فلما جاء الأمر اقتصرنا فيه على العربية وعلى هذا الأمر مبنى الخلاف فقال مالك والشافعي أقل السفر يوم وليلة وقال أبو حنيفة أقله ثلاثة أيام وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفر يوم وليلة وفي حديث وسفر ثلاثة أيام وفي آخر وذكر تمامه فرأى أبو حنيفة أن السفر يتحقق في ثلاثة أيام يوم يتحمل فيه عن أهله ويوم ينزل فيه في مستقره واليوم الأوسط هو الذي يتحقق فيه السير المجرد بتحمل لا عن موضع الإقامة ونزول لا في موضع الإقامة وقلنا له إذا كان السفر متحققا في اليوم الثاني كما سردت فاليوم الأول مثله ولا عبرة
111
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 111