responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 108


يصومون عن الكلام كله وفي شرعنا الأمر بالصيام عن قول الزور متأكد على الأمر به في غير الصيام والمقطوع به أنه التشبيه في الفرضية خاصة وسائره محتمل والله أعلم المسألة الخامسة قوله تعالى ( * ( لعلكم تتقون ) * ) ) فيه ثلاثة أقوال الأول لعلكم تتقون ما حرم عليكم فعله الثاني لعلكم تضعفون فتتقون فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة وكلما ضعفت الشهوة قلت المعاصي الثالث لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكم روي أن النصارى بدلته إلى الزمان المعتدل وزادت فيه كفارة عشرة أيام وكلها صحيحة ومرادة بالآية إلا أن الأول حقيقة والثاني مجاز حسن والأول والثاني معصية والثالث كفر وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك على معنى الاحتياط للعبادة وذلك لأن العبادة إنما يحتاط لها إذا وجبت وقبل ألا تجب لا احتياط شرعا وإنما تكون بدعة ومكروها وقد قال صلى الله عليه وسلم منبها على ذلك لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين خوفا أن يقول القائل أتلقى رمضان بالعبادة وقد رويت عنه صلى الله عليه وسلم فيه عدم الزيادة فقال إذا

108

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست