نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 104
بقوله عليه السلام إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم وقد أخبرنا ابن يوسف من كتابه عن أبي ذر أخبرنا أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حفص القاضي الحيري بشاغور قراءة عليه أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا محمد بن عبد الملك أخبرنا عبد الله بن يوسف سمعت طلحة ابن عمر المكي سمعت عطاء بن أبي رباح سمعت أبا هريرة يقول إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم المسألة التاسعة قوله تعالى ( * ( حقا ) * ) ) يعني ثابتا ثبوت نظر وتخصيص لا ثبوت فرض ووجوب وهكذا ورد عن علمائنا حيث جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا وقد ثبت فرضا وكلاهما صحيح في المعنى المسألة العاشرة قوله تعالى ( * ( على المتقين ) * ) ) فهذا يدل على كونه ندبا لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين فلما خص الله تعالى من يتقي أي يخاف تقصيرا دل على أنه غير لازم وقد بينا أنه يتصور أن تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين وما يتوقع تلفه إن مات فتلزمه فرضا المبادرة بكتبه ولكن ليس من هذه الآية وإنما هو من حديث ابن عمر ومما صح من النظر وأنه إن سكت عنه كان تضييعا له المسألة الحادية عشرة قوله تعالى ( * ( فمن بدله بعد ما سمعه ) * ) ) يعني سمعه من الموصي أو سمعه ممن ثبت به عنده وذلك عدلان
104
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 104