عبد الله بن أبي بكر عنه [1] . ويوهم قوله : كانت البيعة الأولى على بيعة النساء ، وذلك أن الله لم يكن قد أذن لرسوله - صلى الله عليه [ وآله ] وسلم - في الحرب ، فلما أذن الله له فيها وبايعهم رسول الله [2] وقوله : وكان رسول الله قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء . . . فلما عتت قريش على الله عز وجل . . . أذن الله عز وجل لرسوله في القتل والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم . . . بلغني عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء : أن أول آية أنزلت في اذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم قول الله تبارك وتعالى : * ( اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ) * [3] . . . فلما أذن الله تعالى له في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار [4] يوهم قوله هذا : أن الاذن له بالحرب صدر بهذه الآية قبل بيعة الحرب في العقبة الثانية قبل الهجرة ، ولذلك بايعهم النبي بيعة الحرب . ويرده ما رواه ابن إسحاق عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك : أن العباس بن عبادة بن نضلة قال له : إن شئت لنميلن على أهل منى غدا بأسيافنا ؟ ! فقال رسول الله : لم نؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم [5] . والآية من سورة الحج ، وهي بعد المائة في ترتيب النزول ، أي النازلة
[1] ابن هشام 2 : 92 . [2] ابن هشام 2 : 97 . [3] الحج : 39 . [4] ابن هشام 2 : 110 - 111 . [5] سيرة ابن هشام 2 : 90 .