التذكية بيده ، ولو ثبت أ نه ذكى بيده لجاز أن يكون من شرع غيره في ذلك الوقت أن يستعين بغيره في الذكاة فذكى على سبيل المعونة لغيره ، ولا شبهة في أن أكل لحم المذكى غير موقوف على الشرع ، لأنه بعد الذكاة يصير مثل كل مباح . وليس لمن قطع على أ نه ما كان متعبدا أن يتعلق بالقول : بأنه لو كان تعبد بشئ من الشرائع لكان فيه متبعا لصاحب تلك الشريعة ومقتديا به ، وذلك لا يجوز ، لأنه أفضل الخلق ، واتباع الأفضل للمفضول قبيح . ذلك أ نه غير ممتنع أن يوجب الله تعالى عليه بعض ما قامت عليه الحجة به من بعض الشرائع المتقدمة لا على وجه الاقتداء بغيره فيها ولا الاتباع " [1] . وقال المحقق أبو القاسم الحلي - طيب الله رمسه - في أصوله : " لو كان متعبدا بشرع من قبله لكان طريقه إلى ذلك إما الوحي أو النقل ، ويلزم من الأول : أن يكون شرعا له لا شرعا لغيره ، ومن الثاني : التعويل على نقل اليهود ، وهو باطل ، لأنه ليس بتواتر ، لما تطرق إليه من القدح المانع من إفادة اليقين . ونقل الآحاد منهم لا يوجب العمل ، لعدم الثقة . ولو كان متعبدا بشرع غيره لوجب عليه البحث عن ذلك الشرع ، لكن ذلك باطل ، لأنه لو وجب لفعله ، ولو فعله لاشتهر ، ولوجب على الصحابة والتابعين والمسلمين إلى يومنا هذا متابعته على الخوض فيه ، ونحن نعلم من الدين خلاف ذلك " [2] .
[1] الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 595 ، 596 ط جامعة طهران . [2] كما في البحار 18 : 275 - 276 باختصار . أما في كتابه " معارج الأصول " المطبوع فكما يلي : فائدة : اختلف الناس في النبي ( صلى الله عليه وآله ) هل كان متعبدا بشرع من قبله ؟ أم لا ؟ وهذا الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك في أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الأنبياء ( عليهم السلام ) ، بل عن الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع على أنه ( صلى الله عليه وآله ) أفضل الأنبياء ، وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة فالدخول بعد ذلك فيها كلفة : 121 . انتهى ، وقد ذكر العلامة الطهراني للمحقق كتابا آخر في الأصول باسم " نهج الوصول " الذريعة 24 : 426 ، 427 فلعل المجلسي نقل كلامه من ذلك الكتاب ، ولم يسمه .