لا يجوز الجمع عند كافة الصحابة كما جاء في بدائع الصنائع ج 2 ص 264 . أما عثمان فأحل الجمع وخالف بذلك النص أعلاه . راجع بذلك موطأ مالك ج 2 ص 10 . كما أخرج ذلك ملك العلماء في البدائع . وقد سئل أعلم الأمة عن ذلك وهو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) راجع الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 158 ، وأبو عمر في الاستذكار ، وابن كثير في تفسيره ج 1 ص 472 ، والسيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 137 . وقد أوعز من أراد تخليص عثمان في إباحة جواز الأختين في ملك اليمين اسناد ذلك إلى الآية الشريفة ( 6 ) من سورة المؤمنين قوله تعالى : ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) . ولا ينكر أحد أن هذه الآية إنما وردت بقصد العفة وحفظ النظر إلى الزينة والفروج بصورة مطلقة . وبالعكس آية التحريم آية خاصة أوجبت التحريم ، ولو كانت شملت الخاص لشملت غيرها أيضاً . فلا يجوز إباحة وطئ الزوجة في حال الحيض والنفاس وأيام شهر رمضان وفي الاحرام والايلاء والطهارة المعتدة من وطئ بشبهة ، وكذلك وطئ الأختين ، أو وطئ الأمة ذات الزوج ( رغم كونها مملوكة ) ، فهل يجوز لنا إباحة كل تلك بدلالة عمومية الآية ؟ وكذلك لو أخذنا بذلك وأجزناه باعتبار تلك الآية الدالة على العموم لوجب أن نبيح للمرأة المالكة أن تقارب من تملكه ، وأن يطأها ، وهذا ما يخالف عليه الجميع . وكما قال ابن حزم في المحلى ج 9 ص 524 بحرمته اطلاقاً . ومثلها في الحرمة الأم من الرضاع في ملك اليمين ، والأخت من الرضاع في