responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 38


لا يجوز الجمع عند كافة الصحابة كما جاء في بدائع الصنائع ج 2 ص 264 .
أما عثمان فأحل الجمع وخالف بذلك النص أعلاه . راجع بذلك موطأ مالك ج 2 ص 10 .
كما أخرج ذلك ملك العلماء في البدائع . وقد سئل أعلم الأمة عن ذلك وهو علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) راجع الجصاص في أحكام القرآن ج 2 ص 158 ، وأبو عمر في الاستذكار ، وابن كثير في تفسيره ج 1 ص 472 ، والسيوطي في الدر المنثور ج 2 ص 137 .
وقد أوعز من أراد تخليص عثمان في إباحة جواز الأختين في ملك اليمين اسناد ذلك إلى الآية الشريفة ( 6 ) من سورة المؤمنين قوله تعالى : ( إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) .
ولا ينكر أحد أن هذه الآية إنما وردت بقصد العفة وحفظ النظر إلى الزينة والفروج بصورة مطلقة .
وبالعكس آية التحريم آية خاصة أوجبت التحريم ، ولو كانت شملت الخاص لشملت غيرها أيضاً .
فلا يجوز إباحة وطئ الزوجة في حال الحيض والنفاس وأيام شهر رمضان وفي الاحرام والايلاء والطهارة المعتدة من وطئ بشبهة ، وكذلك وطئ الأختين ، أو وطئ الأمة ذات الزوج ( رغم كونها مملوكة ) ، فهل يجوز لنا إباحة كل تلك بدلالة عمومية الآية ؟
وكذلك لو أخذنا بذلك وأجزناه باعتبار تلك الآية الدالة على العموم لوجب أن نبيح للمرأة المالكة أن تقارب من تملكه ، وأن يطأها ، وهذا ما يخالف عليه الجميع . وكما قال ابن حزم في المحلى ج 9 ص 524 بحرمته اطلاقاً .
ومثلها في الحرمة الأم من الرضاع في ملك اليمين ، والأخت من الرضاع في

38

نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست