وكيفما كان فإن قراءة أم الكتاب واجبة على الإمام والمأموم ، كما جاء في صحيح الترمذي ج 1 ص 42 بما أقرّه مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق . والقراءة بأم الكتاب فرض وها اني اذكر ما ورد عن بعض الصحابة مرفوعاً بأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ، أو لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ، بألفاظ مختلفة ونفس المعنى . وممن روى عبادة بن الصمت ، وأبو هريرة ، وأم المؤمنين عائشة قولها مرفوعاً عنه ( صلى الله عليه وآله ) : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج . وأيضاً عن أبي سعيد ، وأبي قتادة ، وسمرة بن جندب ، ورفاعة بن رافع ، ووائل بن حجر ، وعبد اللّه بن البزي ، وعبد الرحمن بن عثم ، والإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وأم المؤمنين عائشة وعمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، وأبو حميد الساعدي ، وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وعبد اللّه ابن عمر ، وأبي الدرداء ، وحسين بن عرفطة . وعن ابن عباس « قوله لا تصلين حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولا تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة كما في الكنن ج 4 ص 208 » . وابن مسعود وزيد بن ثابت . أخرج ذلك : البخاري في صحيحه ج 1 ص 302 و ج 2 ص 55 . مسلم في صحيحه ج 1 ص 155 و 156 و 177 و 117 و 142 و 116 . أبو داود في صحيحه ج 1 ص 131 ، وفي سننه ج 1 ص 130 و 128 و 124 و 137 و 125 و 127 و 119 و 116 . الترمذي في سننه ج 1 ص 34 و 41 و 42 ، وفي صحيحه ج 1 ص 32 و 34 و 42 . النسائي في سننه ج 2 ص 135 و 137 و 138 و 165 و 166 و 163 و 133 . والدارمي في سننه ج 1 ص 283 و 296 و 83 و 313 .