و 595 و 612 ، والحلّي ج 6 ص 146 . ودامت هذه السنّة حتى توفي الخليفة الثاني ، كما جاء في الأموال لأبي عبيد ص 596 عن عمرو بن شعيب ، ما نقله عن معاذ بن جبل الذي بعثه رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) إلى اليمن ، وبقي هناك زمن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبي بكر وعمر . وما إن أتى عثمان حتى لعب بها ما شاء وما أراد ، غير مكترث بنص ولا سنّة ، كما سيأتي ، حتى إذا عاد الأمر لأهله في زمن خلافة الإمام علي ( عليه السلام ) ، أعادها كما كانت في عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) دون زيادة ولا نقصان . وفي كتاب له في نهج البلاغة ج 2 ص 128 ، إلى قثم بن العباس عامله على مكة ، قوله : « وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال اللّه فأصرفه إلى من قِبلك من ذوي العيال والمجاعة ، مصيباً به مواضع الفاقة والخلاّت ، وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسّمه فيمن قبلنا » . وقوله لعبد اللّه بن زمعة ، لما قدم عليه في خلافته يطلب منه مالاً : « إن هذا المال ليس لي ولا لك ، وإنما هو فيء للمسلمين ، وجلب أسيافهم ، فان شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم ، وإلاّ فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم » . 4 - الآية ( 6 و 7 ) من سورة الحشر قوله تعالى : ( ما أفاءَ اللّه على رسولهِ منهم فما أوجَفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكنّ اللّهَ يُسلّط رُسله على من يشاء واللّه على كلِّ شيء قدير * ما أفاءَ اللّه على رسولهِ من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) . نظر الخليفة الثاني في أموال المسلمين أما الخليفة عمر فقد خالف في التقسيم السنّة وبدأ يميز في العطيات فيفضل نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) على غيرهنّ والبدريين على سواهم ، والمهاجرين على الأنصار ،