responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 93


2 - والفيء قسّمه على مستحقيه ، كما ورد مجمله أدناه .
3 - والخمس فوضعه حيث وضعه .
4 - والصدقات فجعلها اللّه حيث جعلها ، كما يلي :
1 - التركات حيث تعطى للورثة حسب النصوص القرآنية والسنّة النبوية .
2 - والخمس كما وردت الآية ( 41 ) من سورة الأنفال قوله عز من قائل : ( واعلموا إنّما غنمتم من شيء فإن للّه خمسه وللرسولِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) .
فنرى أن القرآن نص على أن يكون خمس الغنائم للّه وللرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والأربعة أخماس الأخرى فهي تقسم بين أفراد الجيش .
فقد جاء عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) في الغنائم : « للّه خمسه وأربعة أخماس للجيش ، وما أحدٌ أولى به من أحد ، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم » . كما جاء في سنن البيهقي ج 6 ص 324 و ص 336 .
3 - الصدقات . كما جاء في الآية ( 60 ) من سورة التوبة قوله تعالى : ( إنما الصدقاتُ للفقراءِ والمساكين والعاملين عليها والمؤلفةِ قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اللّه وابن السبيل فريضةً من اللّهِ واللّهُ عليمٌ حكيمٌ ) .
وكانت السنّة في الصدقات أن كل أهل بيئة أحق بصدقتهم ما دام فيهم ذو حاجة ، وليست الولاية على الصدقات للجباية وحملها إلى عاصمة الخلافة ، وإنما هي للأخذ من الأغنياء والصرف في فقراء محالّها ، وذلك ما جاء في وصية رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ، يدعوهم إلى الاسلام والصلاة ، قوله : « فإذا أقرّوا لك بذلك فقل لهم : إن اللّه قد فرض عليكم صدقة أموالكم تؤخذ من أغنيائكم فترد في فقرائكم » .
راجع بذلك صحيح البخاري ج 3 ص 215 ، والأموال لأبي عبيد ص 580

93

نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست