responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 35


راجع مستدرك الحاكم ج 2 ص 311 ، وتفسير القرطبي ج 6 ص 31 ، وتفسير الزمخشري ج 1 ص 403 ، وتفسير ابن كثير ج 2 ص 2 ، وتفسير الخازن ج 2 ص 448 ، وتفسير الشوكاني ج 2 ص 1 .
وكلما ورد خلاف ذلك فهو مردود وموضوع لكذب راويه وضعفه ، أو غرض يريد فيه الدس والتحريف والتدليس ويخالف صريح الآية .
جهله للنص والسنّة أخرج أحمد في مسنده ج 1 ص 104 ، وابن كثير في تفسيره ج 1 ص 478 ، وجاء في كنز العمال ج 3 ص 227 ، عن أحمد والدورقي من طريق الحسن بن سعد عن أبيه ، أن يحيى وصفية وهما من بني الحمس . . . فولد لصفية حين زنت برجل من الحمس غلام فرفعت دعوى في يحيى والرجل الزاني إلى عثمان بالولد ، فرفعها عثمان للإمام علي فقضى بها بقول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » وجلدهما خمسين خمسين باعتبار الآية الشريفة وقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكحَ المحصناتِ المؤمناتِ فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ وآتوهنّ أجورهنّ بالمعروفِ محصنات غير مسافحات ولا متخذاتِ أخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصناتِ من العذاب ) سورة النساء الآية ( 25 ) .
ولما كانا مملوكين ، والأصل في الآية الشريفة ( الزانية والزاني فاجلدوا كلَّ واحد منهما مئة جَلدة ) سورة النور الآية ( 2 ) ، فعلى المملوك والمملوكة النصف ، وعلى هذا الأساس جلدا خمسين خمسين .
وهنا صعب على عثمان درك الأمر لذا رفع الأمر في هذه المرة لمن

35

نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست