يأخذ الزكاة على الخيل خلاف السنّة وكان عثمان فرض الزكاة على الخيل . أخرج ذلك البلاذري في الأنساب ج 5 ص 26 ، وهذا استوجب انكار الصحابة منه ، كما أنكروا عليه فيما مضى ، إذ أن الثابت أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) وضع الزكاة عن الخيل وعن الرقيق . فقد جاء في لفظ البخاري : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة . وفي لفظ ابن ماجة : قد تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق . وفي لفظ مسلم : ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة . وله أيضاً : ليس على المرء المسلم في فرسه ومملوكه صدقة . وفي لفظ أبي داود : ليس في الخيل والرقيق زكاة سوى زكاة الفطر في الرقيق . وفي لفظ الترمذي : ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة . وفي لفظ النسائي كلفظ مسلم ، وللنسائي ألفاظ أخرى بنفس المعنى . ولأحمد إمام الحنابلة ، وابن ماجة ، والبيهقي ، ومسند عبد اللّه بن وهب . ومثله ابن أبي شيبة نفس المعنى . وهناك ما هو أوسع وذلك منع الزكاة عن الجبهة ( الخيل ) ، والكسعة ( البغال والحمير ) ، والنخة ( المربيات في البيوت ) . أخرجه الطبراني في الكبير ، والبيهقي في السنن ج 4 ص 118 . كذلك راجع صحيح البخاري ج 3 ص 30 - 31 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 361 ، وصحيح الترمذي ج 1 ص 80 ، وسنن أبي داود ج 1 ص 253 ، وسنن ابن ماجة ج 1 ص 555 و 556 ، وسنن النسائي ج 5 ص 35 - 37 ، وسنن البيهقي ج 4 ص 117 ، ومسند أحمد ج 1 ص 62 و 121 و 132 و 145 - 148 و ج 2 ص 243 و 79 و 407 و 432 ، وكتاب الأم للشافعي ج 2 ص 22 ، وموطأ مالك ج 1 ص 206 ، وأحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 189 ، وعمدة القارئ للعيني ج 4 ص 383 ،