responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 23


وقد أيد الشافعي في كتاب الأم ج 1 ص 31 فأوجب اللّه عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة الجماع ، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق ، كذلك هذا في حد الزنا وايجاب المهر وغيره .
وفي هامش كتاب الأم ج 1 ص 34 فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الانزال .
وفي تفسير القرطبي ج 5 ص 204 الجنابة : مخالطة الرجل المرأة .
وفي لفظ عن أبي هريرة : إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل ، أنزل أم لم ينزل . وله ألفاظ أخرى تعود لنفس المعنى .
وأخرج أحمد : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل .
راجع صحيح البخاري ج 1 ص 108 ، وصحيح مسلم ج 1 ص 142 ، وسنن الدارمي ج 1 ص 194 ، وسنن البيهقي ، ومسند أحمد ج 2 ص 234 و 347 ، والمحلى لابن حزم ، والاعتبار له أيضاً ص 30 ، وغيرها .
وعن ابن موسى : يوجب الغسل إذا مس الختان الختان .
وأسند ذلك لأم المؤمنين عائشة . أخرجه مسلم في صحيحه ج 1 ص 143 وأحمد في مسنده ج 6 ص 116 .
كما جاء في موطأ مالك ج 1 ص 51 ، وكتاب الأم للشافعي ج 1 ص 32 و 33 ، وسنن البيهقي ، والمحلى ، ومصابيح البغوي ، وسنن النسائي ، وأيضاً عن أم كلثوم عن عائشة . جاء في صحيح مسلم أعلاه والبيهقي أعلاه .
وعن عمر وعائشة وابن عمر ، أخرجه الترمذي ج 1 ص 161 .
ونفس المعنى أخرجه ابن ماجة في سننه ج 1 ص 211 ، ومسند أحمد ج 6 ص 47 و 112 و 161 .
وهناك مصادر كثيرة أخرى من مصادر شتى تؤيد ذلك .

23

نام کتاب : من حياة الخليفة عثمان بن عفان نویسنده : الدكتور جواد جعفر الخليلي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست