مستدلاً بالآيتين : الأولى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) الآية ( 15 ) من سورة الأحقاف . والثانية : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) . فكانت الرضاعة أربعة وعشرون شهراً ، والحمل ستة أشهر ، فأجاب عثمان أنه لم يفطن لهذا وأمر بكف الرجم عنها ، بيد أنه وجدها قد رجمت ، وثبتت براءتها ، وكبر الولد وشابه أباه ، فاعترف به الأب . وقال عبد اللّه : رأيت الرجل يتساقط عضواً عضواً على فراشه . أخرج ذلك الحفاظ ، منهم مالك والسيوطي والعيني وابن أبي هاشم وابن المنذر والبيهقي وابن كثير وأبو عمر وابن الدينع . فما قول القارئ الكريم بذلك الظلم لامرأة في حالة الولادة ترجم بعد تهمتها بالفاحشة ، ويهتك ناموسها وهي مؤمنة ، لمجرد جهل الخليفة بالنصوص الصريحة والأحكام ، وأي جهل مطبق هذا لخليفة المسلمين بكتاب اللّه وسنّة رسوله ! ؟ وقضايا وأخطاء تكررت من قبل في عهد الخليفة الثاني وما هو اسناده بالرجم وأية شهادة ودلائل على الزنا أإتبع بذلك كتاب اللّه أو سنّة نبيه ؟ أو سابقة الخليفتين ؟ أم اجماع الصحابة ؟ أم القياس ؟ أم الاجتهاد إذ لم تكن واحده مما مرّ . تعطيل عثمان الحد في القصاص أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 61 مسنداً لعبيد اللّه بن عمير ، أنه لما طعن عمر بن الخطاب بيد أبي لؤلؤة وثب عبيد اللّه بن عمر على الهرمزان فقتله ، فقيل لعمر إنّ عبيد اللّه بن عمر قتل الهرمزان . قال : ولم قتله ؟ قال : إنه قتل أبي . قيل : وكيف ذلك ؟ قال : رأيته قبل ذلك مستخلياً بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي . وقال عمر : ما أدري ما هذا انظروا إذا أنا مت فاسألوا عبيد اللّه البينة على الهرمزان ، هو قتلني ؟ فان أقام البينة فدمه بدمي ، وإن لم يقم البينة فأقيدوا عبيد اللّه بالهرمزان . فلما ولي عثمان قيل له : ألا تمضي وصية عمر في عبيد اللّه بن