responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 152


وحدث واحد رافع للطهارة ، وامتناع الخلو بين أن يكون السابقة الطهارة الثانية أو الحدث ظاهراً ، ويمتنع أن يكون الطهارة السابقة وإلا كانت طهارة عقيب طهارة ، فلا تكون طهارة رافعة للحدث والتقدير خلافه فتعين أن يكون السابق الحدث ، وكلما كان السابق الحدث فالطهارة الثانية متأخرة عنه ، لأن التقدير أنه لم يصدر عنه إلا طهارة واحدة رافعة للحدث ، فإذا امتنع تقدمها على الحدث وجب تأخرها عنه ، وإن كان في الحالة السابقة محدثاً ، فعلى هذا التقدير إما أن يكون السابق الحدث أو الطهارة والأول محال وإلا كان حدث عقيب حدث فلم يكن رافعاً للطهارة ، والتقدير أن الصادر حدث واحد رافع للطهارة فتعين أن يكون السابق هو الطهارة ، والمتأخر هو الحدث فيكون محدثا . فقد ثبت بهذا البرهان أن حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدليل لا بالاستصحاب ، والعبد إنما قال : استصحبه أي : عمل بمثل حكمه . ثم أنفذه إلى شيراز ولما وقف القاضي البيضاوي على هذا الجواب استحسنه جداً وأثنى على العلامة ) . ( قواعد الأحكام : 1 / 127 ) .
وقد ترجم القاضي البيضاوي في طبقات المفسرين / 254 : ( عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاوي الشافعي صاحب المطالع والمصباح في أصول الدين ومختصر الكشاف في التفسير المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، وله شرح المصابيح في الحديث ، كان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً متعبداً زاهداً ، ولي قضاء القضاة بشيراز ودخل تبريز وناظر بها ، وصادف دخوله إليها مجلس درس قد عقد بها لبعض الفضلاء فجلس القاضي ناصر الدين في أخريات القوم بحيث لم يعلم به أحد ، فذكر المدرس نكتة زعم أن أحداً من الحاضرين لا يقدر على جوابها وطلب من القوم حلها والجواب عنها فإن لم يقدروا فالحل فقط وإن لم يقدروا فإعادتها ، فلما انتهى من ذكرها شرع القاضي ناصر الدين في الجواب فقال له : لا أسمع حتى أعلم أنك فهمتها فخيره بين إعادتها بلفظها أو معناها ، فبهت المدرس وقال : أعدها بلفظها فأعادها ثم حلها ، وبين في تركيبه إياها

152

نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست