responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 151


أقول : بقطع النظر عن صحة ما ذكره عن تصحيحه خطأ للعلامة الحلي قدس سرّه في بعض مسائل مذهب الشيعة ، فإن النص يدلك على التواصل والاحترام بين علماء الشيعة وعلماء الحنابلة ، وهو ما لم يكن قبل دولة الشيعة .
وتكشف لنا الرسالة التالية بين العلامة الحلي والقاضي البيضاوي صاحب التفسير المعروف بتفسير البيضاوي ، عن العلاقة الطبيعية التي حققها الحكم الشيعي : ( لما وقف القاضي البيضاوي على ما أفاده العلامة في بحث الطهارة من القواعد بقوله : ولو تيقنهما ، أي الطهارة والحدث ، متحدين متعاقبين وشك في المتأخر فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وإلا استصحبه .
كتب بخطه إلى العلامة : يا مولانا جمال الدين أدام الله فواضلك أنت إمام المجتهدين في علم الأصول ، وقد تقرر في الأصول مسألة إجماعية هي : أن الاستصحاب حجة ما لم يظهر دليل على رفعه ومعه لا يبقى حجة بل يصير خلافه هو الحجة لأن خلاف الظاهر إذا عضده دليل صار هو الحجة وهو ظاهر والحالة السابقة على حالة الشك قد انقضت بضدها فإن كان متطهرا فقد ظهر أنه أحدث حدثا ينقض تلك الطهارة ثم حصل الشك في رفع هذا الحدث فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب وبطل الاستصحاب الأول وإن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطهارة المتأخرة عنه ثم حصل الشك في ناقض هذه الطهارة والأصل فيها البقاء وكان الواجب على القانون الكلي الأصول أن يبقى على ضد ما تقدم .
فأجابه العلامة : وقفت على ما أفاده مولانا الإمام العالم أدام الله فضائله وأسبغ عليه فواضله ، وتعجبت من صدور هذا الاعتراض عنه ، فإن العبد ما استدل بالاستصحاب بل استدل بقياس مركب من منفصله مانعة الخلو بالمعنى الأعم عنادية وحمليتين . وتقريره : أنه إن كان في الحالة السابقة متطهراً فالواقع بعدها إما أن يكون الطهارة وهي سابقة على الحدث أو الحدث الرافع للطهارة الأولى فتكون الطهارة الثانية بعده ولا يخلو الأمر منهما ، لأنه صدر منه طهارة واحدة رافعة الحدث في الحالة الثانية

151

نام کتاب : كيف رد الشيعة غزو المغول نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست