وإرساله سلمان الفارسي وهاشم المرقال وحجر بن عدي وغيرهم ، إلى معركة القادسية ، وتحقيقهم النصر فيها . وإرساله النعمان بن مقرن ، وحذيفة بن اليمان إلى معركة نهاوند ، وتحقيقهم النصر فيها . . الخ . فأجاب بأن هذا لو صح لا يدل على إذن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو على إطلاق القول بمشاركته في الفتوحات ، بل يدل على أنه ( عليه السلام ) كلما تعرض المسلمون أو الإسلام إلى خطر من عدوهم ، أو وقعوا في مشكلة وورطة ، لسبب من الأسباب ، كان ( عليه السلام ) يتدخل لإنقاذ الموقف حتى لا تقع الكارثة على المسلمين أو الإسلام . وهذا العمل من شؤون كونه صاحب الولاية العامة على الأمة ، وهو حالة ضرورة وإنقاذ من ورطة ، لا تدل على تدخله بأوسع من مواردها . وهذا هو رأي السيد الخوئي ( قدس سره ) ، قال في مصباح الفقاهة : 1 / 840 ، بتصرف بسيط : « الشرط الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) . واعتبار هذا الشرط هو المشهور بين الفقهاء . . . فمقتضى الأصل هو عدم كون الفتح بإذن الإمام ( عليه السلام ) ، ولا يكون هذا ( أصلاً ) مثبِتاً فإن الفتح محرز بالوجدان ، وعدم كونه بإذن الإمام ( عليه السلام ) محرز بالأصل ، فيترتب الأثر على الموضوع المركب . . . وقد ذكرتْ وجوهٌ للخروج عن الأصل المذكور : أولاً : أن الفتوحات الإسلامية كلها كانت بإذن الإمام ( عليه السلام ) وتدل على ذلك رواية الخصال الدالة على أن عمر كان يشاور أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غوامض