responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 54


( 8 ) عناصر موقف علي ( عليه السلام ) من نظام الخلافة القرشية أ . قرر الإمام ( عليه السلام ) أن لا يقاومهم بالقوة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمره إن لم يجد ناصراً أن يحقن دمه ودم أهل بيته . قال ( عليه السلام ) كما في كتاب سليم بن قيس / 215 : « أخبرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بما الأمة صانعة بي بعده ، فلم أك بما صنعوا حين عاينته بأعلم مني ولا أشد يقيناً مني به قبل ذلك ، بل أنا بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أشد يقيناً مني بما عاينت وشهدت ! فقلت : يا رسول الله ، فما تعهد إلي إذا كان ذلك ؟ قال : إن وجدت أعواناً فانبذ إليهم وجاهدهم ، وإن لم تجد أعواناً فاكفف يدك واحقن دمك حتى تجد على إقامة الدين وكتاب الله وسنتي أعواناً » .
ب . أعلن ( عليه السلام ) أنه لن يعترف بشرعية نظامهم ، إلا اعتراف المُكره المُجبر ، لمن أجبره وقهره . ولذلك قال المفيد ( رحمه الله ) إنه ( عليه السلام ) لم يبايع ولا ساعة !
ومن العجيب أن من خالفنا يحتجون بأنه ( عليه السلام ) بايع ، حتى لو كان مجبراً أو مكرهاً ، مع أنهم يروون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : إنما الأعمال بالنيات ، وإنه لا قيمة لفعل أكره عليه صاحبه ، ولا يصح فعلٌ من مكرهٍ . فكيف تصح بيعة المُكره ؟ !
قال المفيد في المقنعة / 612 : « ولا يصح بيع بإكراه ، ولا يثبت إلا بإيثار واختيار » .
وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب : 3 / 311 : « الإكراه لغة وعرفاً : حمل الغير على ما يكرهه . ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل ، مُضِرٍّ بحال الفاعل أو متعلقه ، نفساً أو عرضاً أو مالاً » .
وفي صحيح البخاري : 8 / 57 : « باب لا يجوز نكاح المكره . عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت النبي فرد

54

نام کتاب : قراءة جديدة للفتوحات الإسلامية نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست