وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله تعالى » . ( من لا يحضره الفقيه : 2 / 53 ، وتهذيب الأحكام : 4 / 118 ) . وقد يبدو هذا الأصل في ملكية الأراضي غريباً أو شديداً ، لكنه يبقى أقوى علمياً من محاولات التأصيل عند الحقوقيين العلمانيين ، وفقهاء بقية المذاهب . فماذا نصنع إذا ملَّك الله أرضه لرسوله وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، فصار الأصل الحقوقي فيها ملكيتهم ، وصار فتحها والتصرف يحتاج إلى إثبات إذنٍ منهم بذلك . ( 4 ) الفتوحات حق لأصحاب الولاية العامة على العباد مضافاً إلى أصل ملكية الله تعالى للأرض والعباد ، وأصل تمليكه الأرض لخيرة خلقه محمد وآله الأئمة ( عليهم السلام ) ، لأنهم معصومون مطهرون عن ظلم العباد . يوجد أصل ثالث هو : أن التصرف في البلاد والعباد يحتاج إلى ولاية عامة من الله تعالى ، تجيز لصاحبها أن ينزع ملكية أحد أو يقاتل الناس عندما يلزم . وقد أعطى الله هذه الولاية لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) في مثل قوله تعالى : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . وقد ثبت في أصولنا أن الأئمة من عترة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لهم الولاية العامة التي لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويكفي دليلاً عليها ما تواتر وشهد بصحته الجميع ، مثل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من كنت مولاه فعليٌّ مولاه . ومن هنا صار محور البحث الفقهي في مذهبنا صدور الإذن بالفتوح من عليٍّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو عدم صدوره ، لأن الفتح يستلزم الحرب وقتل نفوس من المسلمين وغيرهم ، ويستلزم نزع ملكيات من حكومات وشعوب وإعطاءها