الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها . إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم . قال رسول الله : خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم ( عليه السلام ) فلرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد ( عليهم السلام ) » . ( الكافي : 1 / 407 و 409 - باب أن الأرض كلها للإمام ( عليه السلام ) . راجع جواهر الكلام : 14 / 71 ) . أقول : أعطاني الصديق المرحوم الدكتور عبد الحي حجازي ، وهو حقوقي مصري متخصص في القانون الطبيعي ، وكان رئيس كلية الحقوق في الكويت ، كتابه « الحقوق الطبيعية » فقرأته ، ثم ناقشته ( رحمه الله ) في الأصل القانوني لاستحقاق الإنسان لأرض لسكنه ، فتوصلنا إلى الاتفاق بأن الأرض ما دامت مخلوقة مملوكة لله تعالى ، فلا بد أن يكون منشأ الملكية فيها تمليكه وإذنه عز وجل . وقد ثبت عندنا أنه ملَّكها لرسوله وآله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلا بد من إذن المعصوم منهم في الملكية . ولذا صار محور بحث فقهائنا : هل أذن الأئمة ( عليهم السلام ) في الفتوحات أم لا ؟ فالمفتوح منها بإذن الإمام ( عليه السلام ) إن كان عامراً عند الفتح فهو لكل المسلمين من وجد منهم ومن يوجد . وما كان غامراً يومها فهو باق على ملك الإمام ( عليه السلام ) . أما المفتوح بدون إذنه فالعامر والغامر يبقى له ، ويحتاج التصرف فيه إلى إذنه . وقد اتفق فقهاؤنا على صدور إمضاء ما من المالك المعصوم ( عليه السلام ) ، ففي صحيح محمد بن مسلم الثقفي عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد سار في أهل العراق بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين . وقال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية وإنما الجزية عطاء المهاجرين ، والصدقات لأهلها الذين سمى الله في كتابه ليس لهم في الجزية شئ . ثم قال : ما أوسع العدل إن الناس يتسعون إذا عدل فيهم