responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صبح الأعشى في صناعة الإنشا نویسنده : أحمد بن علي القلقشندي    جلد : 1  صفحه : 245


عبدا ولا صلحا ولا اعترافا . ولا طلاق في إغلاق ، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا . والجار أحق بصقبه [1] . والطلاق بالرجال والعدة بالنساء . وكنهيه في البيوع عن المخابرة [2] والمحاقلة [3] ، والمزابنة [4] ، والمعاومة [5] ، والثنيا [6] ، وعن ربح ما لم يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن شرطين في بيع ، وعن بيع وسلف ، وعن بيع الغرر [7] وبيع المواصفة [8] ، وعن الكاليء بالكاليء [9] ، وعن تلقي الركبان [10] ، وما أشبه ذلك ليغتني بحفظها وتدبر معانيها عن إطالات الفقهاء » .
قلت : والتحقيق أن حاجة الكاتب لا تختص بأحاديث الأحكام ودلائل الفقه ، بل تتعلق بما هو أعم من ذلك خصوصا الحكم والأمثال والسير وما



[1] أراد بالصقب الملاصقة والقرب . والمراد به الشفعة ، كأنه أراد بما يليه . ( اللسان 1 / 525 ) .
[2] وهي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع . وقيل أصل المخابرة من « خيبر » لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم أقرها في يد أهلها على النصف من محصولها فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر . ( التعريفات 207 واللسان 4 / 228 ) .
[3] هو بيع الزرع قبل بدو صلاحه . وقيل هو بيع الحنطة مع سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرا ( التعريفات 205 واللسان 11 / 160 ) .
[4] هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالثمر كيلا . وقد نهى عنه الرسول لأن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلا بمثل ( اللسان 13 / 195 والتعريفات 211 ) .
[5] المعاومة أن تبيع زرعك بما يخرج من قابل في أرض المشتري . ويقال هو أن يحل دينك على رجل فتزيده في الأجل ويزيدك في الدين . وهذا ربا واضح . ( اللسان 12 / 431 ) .
[6] هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسده . وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم . ( اللسان 14 / 125 ) .
[7] بيع الغرر مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء . وقيل بيع الغرر ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول . ويقال : إياك وبيع الغرر . ( اللسان 5 / 14 ) .
[8] أي يبيع الشيء من غير رؤية . ( اللسان 9 / 357 ) .
[9] أي النسيئة بالنسيئة . والنسيئة هي التأخير . ( اللسان 1 / 147 ) .
[10] وهو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل ، وذلك تغرير محرم . ثم إذا كذب وظهر الغبن ثبت الخيار للبائع . ( اللسان 15 / 256 ) .

245

نام کتاب : صبح الأعشى في صناعة الإنشا نویسنده : أحمد بن علي القلقشندي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست