نام کتاب : صبح الأعشى في صناعة الإنشا نویسنده : أحمد بن علي القلقشندي جلد : 1 صفحه : 244
إذا طلبت غايتها فإنها بعد كتاب اللَّه في كلام من أوتي جوامع الكلم وقال : « أنا أفصح من نطق بالضاد » . وقد كان الصدر الأول من الصحابة والتابعيين رضي اللَّه عنهم يحتجون بالحديث ، ويستدلون به في مواطن الخلاف والنزاع ، فينقاد الجموح ويستسهل الصعب ، وقد رجع الأنصار يوم السقيفة إلى حديث « الأئمة من قريش » حيث رواه لهم أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه ، وأذعنوا له ، وبايعوه بعد ما اجتمعوا إلى سعد بن عبادة وقالوا : « منا أمير ومنكم أمير » . على ما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء اللَّه . ورجع عمر رضي اللَّه عنه لحديث النهي عن دخول بلد الطاعون فعاد إلى المدينة بعد أن قارب الشام حين بلغه أن به الطاعون . وقال علي رضي اللَّه عنه في حق الأنصار : « لو زالوا [1] لزلت معهم » لقول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أزول معكم حيث ما زلتم » . ثم الذي أشار إليه ابن قتيبة في « أدب الكاتب » أن الأحاديث التي ينبغي للكاتب حفظها الأحاديث المتعلقة بالفقه وأحكامه : كقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « البينة على المدعي . واليمين على المدعى عليه . والخراج بالضمان . وجرح العجماء جبار [2] . ولا يغلق [3] الرهن . والمنحة مردودة . والعارية مؤداة . والزعيم غارم . ولا وصية لوارث . ولا قطع في ثمر ولا كثر [4] . ولا قود إلا بحديدة . والمرأة تعاقل [5] الرجل إلى ثلث ديتها . ولا تعقل العاقلة عمدا ولا
[1] أي تحركوا من مكانهم ( اللسان 11 / 313 ) . [2] أي جرحها هدر لا قود فيه ولا دية ( اللسان 4 / 116 ) . [3] في اللسان : لا يغلف الرهن بما فيه . والمعنى أن لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه . وكان هذا من فعل الجاهلية ان الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن ، فأبطله الإسلام . ( اللسان 10 / 292 ) . [4] الكثر والكثر بتسكين الثاء المثلثة وفتحها هو طلع النخل . ( اللسان 5 / 134 ) . [5] المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، أي توازيه وتساويه ؛ معناه أن موضحتها وموضحته سواء ، فإذا بلغ العقل إلى ثلث الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل . وفي تفسير ذلك أقوال أخرى ( انظر مادة ع ق ل في اللسان 11 / 460 وما بعدها ) .
244
نام کتاب : صبح الأعشى في صناعة الإنشا نویسنده : أحمد بن علي القلقشندي جلد : 1 صفحه : 244